11496 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ (1) قَالَ فِي أَلَيَاتِ (2) الضَّأْنِ تُقْطَعُ (3) وَهِيَ أَحْيَاءٌ : « إِنَّهَا مَيْتَةٌ ». (4)
11497 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام ، فَقُلْتُ (5) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ (6) عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ ، فَيَقْطَعُونَهَا؟
فَقَالَ (7) : « حَرَامٌ هِيَ (8) ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَنَصْطَبِحُ (9) بِهَا؟
فَقَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ (10) أَنَّهُ يُصِيبُ (11) الْيَدَ وَالثَّوْبَ وَهُوَ حَرَامٌ ». (12)
__________________
باقي البدن وفي القطعة السابقة الوجهان ، وأولى بالحلّ هنا لو قيل به ثمّ ، من حيث إنّ الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو. والأصحّ التحريم ؛ لأنّه ابين من حيّ ، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثمّ ذبحها. هذا هو الذي تقتضيه قواعد أحكام الصيد مع قطع النظر عن الروايات الشاذّة. وفي المسألة أقوال منتشرة مستندة إلى اعتبارات أو روايات شاذّة مشتملة على ضعف وقطع وإرسال ». المسالك ، ج 11 ، ص 438 439.
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 78 ، ح 330 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 329 ، ح 4176 ، معلّقاً عن الكاهلي الوافي ، ج 19 ، ص 107 ، ح 19022 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 71 ، ح 30024 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 224 ، ح 8.
(1) في « ط » : « أنّه ».
(2) في « ط » : « في كتاب عليّ عليه السّلام ».
(3) في « بح ، بف » : « يقطع ». وفي « ط » : + « إلياتها ».
(4) الوافي ، ج 19 ، ص 107 ، ح 19023 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4295 ؛ وج 24 ، ص 72 ، ح 30026.
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».
(6) في الوافي : « يثقل ».
(7) في « ط ، بح ، بن » : « قال ».
(8) في « ط ، بن » : « هي حرام ». وفي « ط ، ق ، بف » والوافي : + « ميّت ».
(9) في « بح » : « فتصطج ». وفي التهذيب : « فنستصبح ».
(10) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « أما تعلم ».
(11) في « بف » : « يصلب ».
(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 77 ، ح 329 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 107 ، ح 19024 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 71 ، ح 30025 ؛ وص 178 ، ح 30285.




