مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 792

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلُوا (1) لُحُومَ الْجَلاَّلَاتِ (2) ، وَإِنْ (3) أَصَابَكَ مِنْ (4) عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (5) ». (6) ‌

11478 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَشْرَبْ (7) مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلاَّلَةِ (8) ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا (9) فَاغْسِلْهُ ». (10) ‌

__________________

+ « عن أبي حمزة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية هشام بن سالم عن أبي حمزة بعناوينه المختلفة عن أبي عبد الله عليه السّلام في غير سند هذا الخبر. ويؤيّد ذلك ما ورد في نزهة الناظر ، ص 19 ، بسنده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن يحيى وهو محرّف من « أحمد بن محمّد » عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(1) في الوسائل ، ج 3 : « لا تأكل ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 24. وفي حاشية « جت » والوسائل ، ج 1 وج 3 والتهذيب والاستبصار : « الجلاّلة ». وفي المطبوع : + « [ وهي التي تأكل العذرة ] ».

(3) في « م ، بن » والوسائل ، ج 1 : « فإن ».

(4) في « ط » : « من ».

(5) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 41 : « يدلّ ظاهراً على تحريم لحوم الجلاّلة ، والمشهور أنّه يحصل الجلل بأن يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدّة ، وربّما قدّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة ... ثمّ اختلف الأصحاب في حكم الجلاّل ، فالأكثر على أنّه محرّم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط : إنّه مذهبنا مشعراً بالاتّفاق عليه ....

قوله عليه السّلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البرّاج والصدوق ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة واستحباب الغسل ».

(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 263 ، ح 768 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 45 ، ح 188 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 76 ، ح 281 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 199 ، ح 4104 ؛ وج 19 ، ص 79 ، ح 18978 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 233 ، ح 599 ؛ وج 3 ، ص 423 ، ح 4052 ؛ وج 24 ، ص 164 ، ح 30245.

(7) في التهذيب ، ج 9 : « لا يشرب ».

(8) في حاشية « جت » : « الجلاّلات ».

(9) في حاشية « جت » : « من عرقها شي‌ء ».

(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 263 ، ح 767 ، بسنده عن الكليني ؛ وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 46 ، ح 191 ؛ والاستبصار ،

الصفحة 229 من 792