مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 792

حَرَامٌ ، وَالصَّفِيفُ (1) كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَالصَّقْرُ وَالْحِدَأَةُ (2) وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ؛ وَكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَالْحَوْصَلَةُ وَالْقَانِصَةُ (3) يُمْتَحَنُ بِهَا (4) مِنَ الطَّيْرِ مَا لَايُعْرَفُ طَيَرَانُهُ ، وَكُلُّ (5) طَيْرٍ مَجْهُولٍ ». (6) ‌

11462 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ (7) مِنْهُ (8) مَا لَمْ تَكُنْ (9) لَهُ قَانِصَةٌ (10) ». (11) ‌

__________________

حالة الطيران.

وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « نبّه [ المحقّق الحلّي ] بقوله : « ما لم ينصّ على تحريمه » على أنّ هذه العلامات إنّما تعتبر في الطائر المجهول ، أمّا ما نصّ على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه. والظاهر أنّ الأمر لا يختلف ، ولا يعرف طير محرّم له أحد هذه ، ولا محلّل خالٍ عنها. لكنّ المصنّف تبع في ذلك مورد النصّ ... وقد ظهر من هذه الأخبار أنّه لا يعتبر في الحلّ اجتماع هذه العلامات ، بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرّحاً في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام ». مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 41 42.

(1) في « ط » : « والصفّ ».

(2) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 30128 والتهذيب : « والحدأة والصقر ». وفي « ط » : « والحدأ ». و « الحدأة » : طائر يطير يصيد الجرذان. وقال بعضهم : إنّه كان يصيد على عهد سليمان ، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان. لسان العرب ، ج 1 ، ص 54 ( حدأ ).

(3) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « والقانصة والحوصلة ».

(4) في حاشية « م » والوافي : « بهما ».

(5) في « ط » : « كلّ ».

(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 16 ، ح 65 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها ، ح 11446 و 11447 ومصادره الوافي ، ج 19 ، ص 56 ، ح 18925 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 105 ، ح 30091 ، وتمام الرواية فيه : « وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً » ؛ وفيه ، ص 114 ، ح 30112 ، إلى قوله : « وهو ذو مخلب فهو حرام » ؛ وفيه ، ص 152 ، ح 30128 ، من قوله : « كلّ ما صفّ » إلى قوله : « وكلّ ما دفّ فهو حلال ».

(7) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا تأكل ».

(8) في « بن » : « منه ».

(9) في « ق ، ن ، م ، بح ، بف ، جد » والوافي : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(10) في المرآة : « ما لم تكن له قانصة ، أي من طير الماء ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقاً ، وعلى

الصفحة 219 من 792