قَالَ (1) : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنْهَا وَ (2) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا نَهى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذلِكَ الْوَقْتِ (3) لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ (4) النَّاسِ (5) ، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ (6) ». (7)
11455 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا (8) فِي خَيْبَرَ ، فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ (9) ، فَأَمَرَهُمْ (10) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِإِكْفَاءِ (11) الْقُدُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا
__________________
(1) في « م ، جد » والوسائل والاستبصار ، ج 4 : « فقال ».
(2) في « م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 9 والاستبصار ، ج 4 والعلل ، ح 1 : « عنها و ».
(3) في التهذيب ، ج 9 : « في ذلك الوقت ».
(4) الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار. المغرب ، ص 129 ( حمل ).
(5) في « م ، جد » والتهذيب ، ج 9 : « للناس ».
(6) في الوافي : « أشار عليه السّلام بما حرّم الله في القرآن إلى قوله سبحانه : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ الأنعام (6) : 145 ]. وقوله تعالى : ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ النحل (16) : 115 ] الآية ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 41 ، ح 171 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 73 ، ح 268 ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص 563 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة. وفيه ، ص 563 ، ح 3 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1085 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 511 ، بسند آخر عن عليّ عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم [ في التهذيب : + « يوم خيبر » ] لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة ». وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص 129 ؛ وقرب الإسناد ، ص 275 ، ح 1096 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، إلى قوله : « لأنّها كانت حمولة الناس » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 29 ، ح 18865 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 117 ، ح 30120.
(8) في الوسائل : « جهدوا ». وفي الوافي : « أجهدوا : وقعوا في المشقّة بسبب الجوع ».
(9) في الوافي : « فأسرع المسلمون في دوابّهم ، أي في ذبحها ».
(10) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».
(11) في « ط » : « فأكفأوا ».




