أَكْلُهُمَا (1)؟
فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَكْلُ (2) شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ (3) وَلَا غَيْرِهِ (4) ». (5)
11453 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « الطَّاوُوسُ لَايَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَلَا بَيْضُهُ ». (6)
11454 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ (7) لُحُومِ (8) الْحُمُرِ (9) الْأَهْلِيَّةِ؟
__________________
في الدوابّ ». الصحاح ، ج 3 ، ص 1187 ( بقع ). وقال ابن الأثير : « وقيل : الأبقع : ما خالط بياضه لون آخر ». النهاية ، ج 1 ، ص 144 ( بقع ).
(1) في « ط » : « أيحلّ أكلهما ». وفي التهذيب والاستبصار ومسائل عليّ بن جعفر : « أكله ».
(2) في التهذيب : « أكل ».
(3) الزاغ : نوع من الغربان صغير. النهاية ، ج 2 ، ص 325 ( زيغ ).
(4) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 33 : « اختلف الأصحاب في حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّاً بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلاّمة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقاً الشيخ في النهاية وكتابي الحديث ، والقاضي ، والمحقّق في النافع ، وفصّل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلاّمة في أحد قوليه ، فحرّموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلّوا الزاغ والغداف ، وهو الأغبر الرمادي ».
(5) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 174. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 18 ح 73 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 65 ، ح 236 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 351 ، ح 4233 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « ولا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » مع زيادة في آخره الوافي ، ج 19 ، ص 61 ، ح 18940 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 126 ، ح 30142.
(6) الوافي ، ج 19 ، ص 65 ، ح 18953 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 106 ، ح 30093.
(7) في « ط ، ق ، ن ، بف » والوافي والاستبصار ، ج 4 : « أكل ».
(8) في الاستبصار ، ج 4 : « لحم ».
(9) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الحمير ».




