11448 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (1) عليه السّلام : أَيَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْفِيلِ؟
فَقَالَ : « لَا ». قُلْتُ (2) : وَلِمَ (3)؟ قَالَ : « لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ ، وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (4) الْأَمْسَاخَ وَلَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ (5) فِي (6) صُوَرِهَا ». (7)
11449 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟
فَقَالَ : « إِنَّ الضَّبَّ (8) وَالْفَأْرَةَ وَالْقِرَدَةَ (9) وَالْخَنَازِيرَ (10) مُسُوخٌ ». (11)
11450 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
__________________
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ينهى عن كلّ ذي ناب من السباع ». الفقيه ، ج 3 ، ص 322 ، ح 4147 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « ومخلب من الطير حرام » الوافي ، ج 19 ، ص 55 ، ح 18924 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 114 ، ح 30111.
(1) في « ط » : « بن جعفر ». وفي « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل والمحاسن ، ص 472 : « يعني موسى بن جعفر ».
(2) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والعلل والمحاسن : « فقلت ».
(3) في الوسائل والتهذيب والعلل : « لم » من دون الواو.
(4) في « بن » والوسائل والعلل والمحاسن : + « لحوم ».
(5) في « ق ، جد » : « به ».
(6) في « ط » : « من ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 39 ، ح 165 ، معلّقاً عن الكليني. وفي المحاسن ، ص 311 ، كتاب العلل ، ح 25 ؛ وص 335 ، كتاب العلل ، ح 106 ، بسندهما عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 472 ، كتاب المآكل ، ح 469 ، بسنده عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام. علل الشرائع ، ص 485 ، ح 5 ، بسنده عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام الوافي ، ج 19 ، ص 64 ، ح 18950 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 104 ، ح 30090.
(8) في « ط » : « فقال : إنّ الضبّ ».
(9) في « ط ، ق ، بن ، جد » : « والقرد ».
(10) في « ط » : + « فقال ».
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 39 ، ح 163 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 64 ، ح 18951 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 104 ، ح 30089.




