11446 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلُّ ذِي نَابٍ (1) مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ (2) مِنَ الطَّيْرِ (3) حَرَامٌ ». (4)
11447 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (5) وَمِخْلَبٍ (6) مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ » وَقَالَ عليه السّلام : « لَا تَأْكُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَيْئاً ». (7)
__________________
علل الشرائع ، ص 460 ، ح 1 ، بسنده عن معلّى بن محمّد. راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ح 11360 ، والفقيه ، ج 3 ، ص 323 ، ح 4152 ؛ والخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح 9 الوافي ، ج 19 ، ص 27 ، ح 18864 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 107 ، ح 30097.
(1) في « ط » : + « ومخلب ». والناب : السنّ خلف الرباعيّة ، وتكون أنياب الوحوش المفترسة في مقاديم أفواهها مكان الأسنان لبهائم الأنعام. والسباع : جمع السَبُع ، وذوناب من السباع : هو كلّ ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً ، كالأسد والنمر والذئب ونحوها. راجع : غريب الحديث لابن قتيبة ، ج 1 ، ص 50 ( نيب ) ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 337 ( سبع ).
(2) قال الفيّومي : « المِخلَب ، بكسر الميم ، وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يخلب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه ». المصباح المنير ، ص 176 177 ( خلب ).
(3) في الوافي : « الطيور ».
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 38 ، ح 161 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر. عيون الأخبار ، ص 126 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي علل الشرائع ، ص 482 ، ضمن ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 92 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبيه عليهما السّلام. تحف العقول ، ص 104 ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 422 ، عن الرضا عليه السّلام ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 254 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 55 ، ح 18923 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 113 ، ح 30110.
(5) في « ط » : « من السباع ».
(6) في « بح » : « وذي مخلب ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 38 ، ح 162 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ، ضمن ح 11461 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 16 ، ضمن ح 65 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والخصال ، ص 615 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « ومخلب من الطير حرام ». الجعفريّات ، ص 249 ، بسند آخر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « قال : سمعت




