قَالَ (1) : « إِنَّ ذلِكَ فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ لَايَقْدِرُونَ عَلى بَيْعِهِ (2) ، وَلَا مُؤَاجَرَتِهِ (3) ».
قَالَ : « يُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ ذلِكَ عَلَيْهِ (4) لِمَا أَفْسَدَهُ ». (5)
11165 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (6) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ (7) كُلَّهُ ، وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ». (8)
11166 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَ
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(2) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلا يستطيعون بيعه ». وفي حاشية « جت » : « لايستطيعون بيعه ». وفي حاشية « ن » : « لا يستطيعون على بيعه » كلّها بدل « لايقدرون على بيعه ».
(3) في « جت » : « ولا على مؤاجرته ».
(4) في « ن » والتهذيب : « عليه ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والاستبصار : + « عقوبة ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 220 ، ح 790 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 4 ، ح 11 ، بسند آخر الوافي ، ج 10 ، ص 599 ، ح 10168 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 36 ، ح 29048.
(6) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بن إبراهيم ».
(7) في « جد » وحاشية « جت » : « أن يعتق ».
(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 220 ، ح 788 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 4 ، ح 10 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 219 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 3 ، ح 7 ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 114 ، ح 3436 ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 115 ، ح 3439 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 10 ، ص 599 ، ح 10172 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 36 ، ح 29049.




