قَالَ (1) حَنَانٌ : فَسَأَلْتُ (2) نَصْرَانِيّاً ، فَقُلْتُ لَهُ (3) : أيَّ شَيْءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ؟
فَقَالَ : نَقُولُ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ. (4)
11430 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ (5) نَصَارَى الْعَرَبِ (6) : أَتُؤْكَلُ (7) ذَبِيحَتُهُمْ (8)؟
فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (9) عليهما السّلام يَنْهى (10) عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَصَيْدِهِمْ (11) وَمُنَاكَحَتِهِمْ (12) ». (13)
__________________
(1) في « ط ، ق ، بف ، جت » : + « قال ». وفي « بح » : + « فقال ».
(2) في « ط » : « سألت ».
(3) في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « له ».
(4) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص 29 ، ذيل الحديث ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 19 ، ص 248 ، ح 19326 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 49 ، ح 29958.
(5) في « ط ، ق » : « عن ».
(6) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 22 : « يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين ، وهم ملاحدة النصارى ؛ أو لأنّهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمّة ، كما روي أنّ عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ». وجاء في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبائح نصارى العرب : هل تؤكل؟ فقال : كان عليّ عليه السّلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيّتك؟ ». التهذيب ، ج 9 ، ص 64 ، ح 271 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 81 ، ح 3. وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه بعد إيراد هذه الرواية : « لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً ، بل ربّما دلّت على الحلّ ، فإنّ نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى ، ولو كان التحريم عامّاً لما كان للتخصيص فائدة. ووجه تخصيصه نصارى العرب أنّ تنصّرهم وقع في الإسلام ، فلا يقبل منهم ». مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 457.
(7) في « ط ، ق » : « تؤكل » من دون همزة الاستفهام.
(8) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ح 287 والاستبصار ، ح 311 : « ذبائحهم ».
(9) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بن الحسين ». وفي « ط » : + « بن عليّ بن أبيطالب ».
(10) في « ق » : « نهى ».
(11) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح 287 والاستبصار ، ح 311 : « وعن صيدهم ».
(12) في الوسائل ، ج 20 والتهذيب ، ح 287 والاستبصار ، ح 311 : « وعن مناكحتهم ».
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 65 ، ح 278 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 83 ، ح 311 ، بسندهما عن العلاء. وفي التهذيب ،




