قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ ». (1)
15 بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ
11427 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (2) عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ؟
فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ (3) إِنْ سَمّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ (4) ». (5)
11428 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (6) بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :
__________________
(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 181 ، ح 726 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع زيادة فى آخره الوافي ، ج 19 ، ص 240 ، ح 19314 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 42 ، ح 29939.
(2) في « ط ، ق ، بف » : « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام ».
(3) في « ط » : « لا نأكله ». وفي « بح » : « لا يأكله ».
(4) في ذبائح أهل الكتاب : « لا تأكلها ، سمّى أم لم يسمّ ».
وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « اتّفق الأصحاب ، بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين ، كالغلاة وغيرهم. واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيّين ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة من المتأخّرين إلى تحريمها أيضاً ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وأبو عليّ ابن الجنيد والصدوق أبو جعفر بن بابويه إلى الحلّ ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك ، وابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة المجوسي ، وخصّ الحكم باليهود والنصارى ولم يقيّد بكونهم أهل ذمّة ، وكذلك الآخران ». مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 451 452. وانظر : المقنعة ، ص 579 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 225 ، المسألة 23 ؛ النهاية ، ص 582 ؛ الانتصار ، ص 188 ؛ الكافي في الفقه ، ص 277 ؛ فقه القرآن ، ج 2 ، ص 250 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 87 و 501 ؛ الجامع للشرائع ، ص 382 ؛ القواعد ، ج 2 ، ص 153 ؛ الدروس ، ج 2 ، ص 410.
(5) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص 27 ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 65 ، ح 276 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 82 ، ح 309 ، بسندهما عن عمرو بن عثمان الوافي ، ج 19 ، ص 247 ، ح 19324 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 54 ، ح 29971.
(6) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « حسين ».




