عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً عليهما السّلام : « أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ (1) وَسَمَّتْ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ (2) ، وَكَذلِكَ الْأَعْمى إِذَا سُدِّدَ (3) ». (4)
11424 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ». (5)
11425 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَتْ (6) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ (7) إِذَا أَرَادَ ». (8)
11426 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
__________________
(1) قال المحقّق الشعراني قدّس سرّه في هامش الوافي : « الذبح والتذكية عمل معروف عند أهله توارثهُ الناس خلفاً عنسلف ، وأحال أئمّتنا عليهم السّلام على العمل المعروف. وقوله : إذا أجادت الذبح أيضاً إحالة على ذلك العمل والتمهير فيه ، وليس في كيفيّته نصّ شرعي وإن تكلّف بعضهم ليستخرج ذلك من النصوص ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 29947 والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « وكذلك الصبيّ ».
(3) في « ق » : « يسدّد ». وفي الوافي : « إذا سدّد ، أي هدي إلى القبلة وقوّم ».
(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 73 ، ح 311 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 334 ، ح 4191 ، معلّقاً عن عمر بن اذينة الوافي ، ج 19 ، ص 239 ، ح 19310 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 45 ، ح 29947 ؛ وص 47 ، ح 29954.
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 73 ، ح 312 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 19 ، ص 240 ، ح 19311 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 47 ، ح 29952.
(6) في « ن ، بن » وحاشية « بح » : « كان ».
(7) في « بن » : « له ».
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 74 ، ح 313 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 334 ، ح 4193 ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 119 ، ذيل الحديث ، وتمام الرواية فيه : « قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لهم » الوافي ، ج 19 ، ص 240 ، ح 19312 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 45 ، ح 29948.




