مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 792

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ؟

فَقَالَ : « (1) إِذَا تَحَرَّكَ (2) ، وَكَانَ (3) لَهُ (4) خَمْسَةُ أَشْبَارٍ ، وَأَطَاقَ الشَّفْرَةَ (5) ».

وَعَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ (6) كُنَّ (7) نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، فَلْتَذْبَحْ (8) أَعْقَلُهُنَّ ، وَلْتَذْكُرِ (9) اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا (10) ». (11) ‌

__________________

‌الحلبي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد في مشايخ إبراهيم بن هاشم والد عليّ هو حمّاد بن عيسى. وقد تكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ]. والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان ، وطريق الكليني إلى روايات الحلبي هذا وهو عبيد الله بن عليّ هو « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد [ بن عثمان ] ». وهذا الطريق أيضاً من أشهر طرق الكليني. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 377 380 ، ص 390 400 ، ص 413 414 ، ص 426 429 وص 433. ولاحظ أيضاً : رجال النجاشي ، ص 230 ، الرقم 612 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 162 ، الرقم 249 ؛ وص 305 ، الرقم 467.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحلبي سواء أكان المراد منه عبيد الله بن عليّ أو غيره عن حريز في موضع.

(1) في « ط » : + « لا بأس ».

(2) في الوافي : « إذا تحرّك : صار حركاً. والحرك ، ككتف : الغلام الخفيف الذكيّ ».

(3) في « ط ، ق » : « إذا كان » بدل « إذا تحرّك وكان ».

(4) في الفقيه والتهذيب : « له ».

(5) الشفرة ، بالفتح : السكّين العظيم. الصحاح ، ج 2 ، ص 701 ( شفر ).

(6) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إذا » بدل « فقال : إن ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فقال : إذا ».

(7) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « كان ».

(8) في « ق ، ن ، بح ، جت » والوافي : « قال : تذبح ». وفي « ط » : « فقال : تذبح » بالتاء والياء معاً.

(9) في « جد » : « وليذكر ». وفي « بن » : « وتذكر ».

(10) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والفقيه والتهذيب : « عليه ».

وفي المرآة : « لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في حلّ ما يذبحه الصبيّ المميّز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها ».

(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 73 ، ح 310 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 333 ، ح 4190 ، معلّقاً عن حمّاد ،

الصفحة 184 من 792