11418 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (1) وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ (2) مِنَ الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يُدْرى (3) مَا يَصْنَعُ (4) الْقَصَّابُونَ؟
فَقَالَ (5) عليه السّلام : « كُلْ إِذَا كَانَ ذلِكَ (6) فِي سُوقِ (7) الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْأَلْ (8) عَنْهُ (9) ». (10)
14 بَابُ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَعْمى (11)
11419 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (12) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ،
__________________
(1) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « عن فضيل ». وفي « بح » : « عن الفضيل بن يسار ».
(2) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « اللحوم ».
(3) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وما يدرى ». وفي التهذيب ، ح 307 : « لا يدرون ».
(4) في « م ، جد » وحاشية « بن ، جت » والوسائل : « ما صنع ». وفي « بن » وحاشية اخرى ل « جت » : « ما فعل ».
(5) هكذا في « ط ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(6) في « م ، جد » والفقيه والتهذيب ، ح 306 : « ذلك ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أسواق ».
(8) في « ن » : « ولا يسأل ».
(9) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام ، لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنّه هل سمّى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ». مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 493. وأضاف في المرآة : « بل ولا يستحبّ ، ولو قيل بالكراهة كان وجهاً ؛ للنهي عنه في الخبر الذي أقلّ مراتبه الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب ».
(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 72 ، ح 307 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 332 ، ح 4185 ، معلّقاً عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم. التهذيب ، ج 9 ، ص 72 ، ح 306 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 19 ، ص 240 ، ح 19315 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 70 ، ح 30023.
(11) في « م ، بن ، جد » : « المرأة والأعمى والصبيّ ».
(12) هكذا في « م ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن




