مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 792

فَقَالَ عليه السّلام : « إِنْ (1) خِفْتَ (2) الْمَوْتَ ، فَاذْبَحْ ». (3) ‌

13 بَابٌ آخَرُ‌

11417 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَالْحَرُورِيِّ؟

فَقَالَ : « كُلْ وَقِرَّ (4) وَاسْتَقِرَّ حَتّى يَكُونَ مَا يَكُونُ (5) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. (6) ‌

__________________

(1) في « ط » : « فإن ».

(2) في « م ، بن ، جد » : « قال : إن كنت تخاف » بدل « فقال عليه السّلام : إن خفت ». وفي حاشية « جت » : « قال : فإن كنت تخاف » بدلها. وفي حاشية « بح » والوسائل : « إن كنت تخاف » بدل « إن خفت ».

(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، ح 254 ، معلّقاً عن الكليني كما في الحديث السابق سنداً ومتناً وأضاف بحديثه الزيادة الموجودة في هذا الحديث الوافي ، ج 19 ، ص 181 ، ح 19184 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 41 ، ح 29936.

(4) في « ط ، ق ، بف » والوافي : « وأقرّ ».

(5) في الوافي : « المرجئ ، قد يطلق على مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم عليّاً عليه السّلام عن درجته ، وقد يطلق في مقابلة الوعيديّة لإعطائهم الرجاء لأصحاب الكبائر. والحروريّة فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحروراء بالمدّ والقصر اسم قرية ... « حتّى يكون ما يكون » يعني به ظهور دولة الحقّ ».

وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 21 : « اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ ، وقصر ابن إدريس الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النصّ فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلاّمة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقاً بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصحّ الأوّل ». وانظر : المهذّب ، ج 2 ، ص 439.

(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 72 ، ح 305 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 88 ، ح 337 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي. الفقيه ، ج 3 ، ص 329 ، ح 4179 ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 19 ، ص 243 ، ح 19317 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 68 ، ذيل ح 30020.

الصفحة 182 من 792