عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلاَّ عَنْ (2) ضَرُورَةٍ ». (3)
11415 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَايَذْبَحُوا حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (4) ». (5)
__________________
في الكافي ، ح 11336 رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ... » الخبر. والخبران كماترى قريبا الموضوع. واحتمال كون المراد من « بعض أصحابنا » في ما نحن فيه هو سماعة بن مهران غير منفيّ.
وأضف إلى ذلك ما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه من كثرة رواية مروك بن عبيد عن راوٍ مبهم كبعض أصحابنا أو من ذكره أو من حدّثه أو رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 2574 و 2908 و 8917 و 10229 و 12042 و 12247 و 12314.
وأمّا احتمال عطف عبد الله بن مسكان على مروك بن عبيد ليكون الراوي عن عبد الله بن مسكان هو العبّاس بن معروف ، فلا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه لم يثبت رواية العبّاس بن معروف عن عبد الله بن مسكان في موضع. بل عمدة مشايخ ابن معروف وهم حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى كلّهم من رواة عبد الله بن مسكان.
فتبيّن أنّ ما ورد في هامش التهذيب ، ج 9 ، ص 70 ، ح 254 ( طبعة الغفّاري ) من أنّ عبد الله بن مسكان عطف على مروك بن عبيد غير تامٍّ.
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « الدم ».
(2) في « ط » والتهذيب : « من ».
(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، ح 255 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 182 ، ح 19187 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 40 ، ح 29934.
(4) هكذا في « بح » والوافي. وفي « خ ، ر ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جص » والمطبوع والوسائل : + « في نوادر الجمعة ». والراواية في « ط » هكذا : « قال عليّ بن الحسين لغلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر في يوم الجمعة ». وقال في توجيهه الشيخ الحرّ العاملي ذيل الخبر في الوسائل : « أقول : ذكر بعض علمائنا أنّ المراد




