عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ ، وَقَعَ (1) فِيهَا مِقْدَارُ (2) أُوقِيَّةٍ (3) مِنْ (4) دَمٍ : يُؤْكَلُ (5)؟
فَقَالَ (6) عليه السّلام : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ (7) النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ (8) ». (9)
12 بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ (10)
11414 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؛ وَعَنْ (11) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(1) في « ط » : « ووقع ».
(2) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قدر ».
(3) الاوقيّة بالضمّ : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم. وقال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ». الصحاح ، ج 6 ، ص 2527 2528. وانظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1760 ( وقى ).
(4) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والوافي : « من ».
(5) في « ن » : + « منه ».
(6) في « م ، جد » والوسائل والفقيه : « قال ».
(7) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والفقيه : « فإنّ ».
(8) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 19 : « عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته. ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلاّ لم يؤثّر في حلّه في النّار ».
(9) الفقيه ، ج 3 ، ص 342 ، ح 4211 ، معلّقاً عن سعيد الأعرج الوافي ، ج 19 ، ص 116 ، ح 19041 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 196 ، ح 30331.
(10) في « ق ، بح ، جت » : « الذبائح ».
(11) هكذا في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب. وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « عن » من دون الواو.
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف « عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي » على « بعض أصحابنا ». فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السّلام تارة بواسطة واحدة واخرى بواسطتين ؛ فقد تقدّم




