وَعَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ (1) ، فَيَنْسى (2) أَنْ يُسَمِّيَ : أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَايُتَّهَمُ (3) ، وَكَانَ (4) يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذلِكَ (5) ، وَلَا يَنْخَعُ (6) ، وَلَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتّى تَبْرُدَ (7) الذَّبِيحَةُ ». (8)
11403 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟
فَقَالَ : « كُلْ ، وَلَا بَأْسَ (10) بِذلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ (11) ». (12)
__________________
ج 24 ، ص 28 ، ح 29900.
(1) في « ط ، ق » : « يذبح ».
(2) في « ط » : « فينسى ».
(3) في المرآة : « لا يتّهم ، بأن كان مخالفاً ، واتّهم بتركه عمداً لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدلّ على أنّه لو تركالمخالف التسمية لم تحلّ ذبيحته كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدّس سرّه : « لو ترك التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر. وظاهر الأصحاب التحريم. ولكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبياً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها ، وتحلّ الذبيحة وإن تركها عمداً. ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية ». الدروس ، ج 2 ، ص 412 413.
(4) في « بن » والفقيه والتهذيب : « كان ».
(5) في « ط » : « ذا ».
(6) في « ق » : « ولا ينجع ».
(7) في « ط » : « تدرك ».
(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 59 ، ح 251 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 333 ، ح 4188 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج 19 ، ص 228 ، ح 19287 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 29 ، ح 29905.
(9) في « م ، بن » والتهذيب : « بن إبراهيم ».
(10) في الفقيه والتهذيب : « لا بأس » بدون الواو.
(11) في « بن » والفقيه والتهذيب : « لم يتعمّد ».
(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 59 ، ح 250 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 332 ، ح 4186 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 142 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 228 ، ح 19288 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 28 ، ح 29901 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 313 ، ذيل ح 6.




