مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 792

فَقُلْتُ (1) لَهُ : فَإِنَّهُ لَمْ (2) يُوَجِّهْهَا (3)؟

قَالَ (4) : « فَلَا تَأْكُلْ (5) مِنْهَا (6) ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا (7) لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا (8) » وَقَالَ عليه السّلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ (9) ». (10) ‌

11401 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (11) عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَلَا يُسَمِّي (12)؟

قَالَ (13) : « إِنْ (14) كَانَ نَاسِياً ، فَلَا بَأْسَ (15) إِذَا كَانَ مُسْلِماً ، وَكَانَ يُحْسِنُ‌

__________________

(1) في « ط ، ن ، بف ، جت » والبحار والتهذيب : « قلت ».

(2) في « بن ، جد » والتهذيب : « فلم » بدل « فإنّه لم ».

(3) في المرآة : « قوله : فإنّه لم يوجّهها ، أي عمداً عالماً بقرينة ما سبق ». وفي الوافي : « لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأنّ الجاهل استقبل أو لم يستقبل ، وما بعده على العلم بالعدم ، لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر ».

(4) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 29903 : « فقال ».

(5) في « جد » : « لا تأكل ».

(6) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : « منها ».

(7) في « بن » : « ما ».

(8) في « ط » : « عليها ». وفي التهذيب : « عليه ». وفي البحار : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ».

(9) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنّه لو أخلّ به عامداً حرمت ، ولو كان ناسياً لم تحرم ... والجاهل هنا كالناسي ... والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك ، حيث إنّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً على حدّ قولك : ذهبت بزيد ». مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 476.

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، ح 253 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح 7883 ؛ وكتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح 11381 ومصادره الوافي ، ج 19 ، ص 225 ، ح 19285 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 27 ، ح 29899 ؛ وفيه ، ص 29 ، ح 29903 ، وتمام الرواية : « ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليها » ؛ البحار ، ج 65 ، ص 313 ، ذيل ح 6.

(11) في « بح » : « أبا عبد الله ».

(12) في « ن ، بح » : « فلا يسمّى ».

(13) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(14) في « ط » : « فإن ».

(15) في « ط » : + « عليه ولا بأس عليه ». وفي الوافي والتهذيب : + « عليه ».

الصفحة 171 من 792