مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 792

هُوَ (1) سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ ». (2) ‌

11381 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ؟

فَقَالَ عليه السّلام : « اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَنْخَعْهَا (3) حَتّى تَمُوتَ (4) ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ (5) ذَبِيحَةٍ مَا (6) لَمْ تُذْبَحْ (7) مِنْ مَذْبَحِهَا (8) ». (9) ‌

11382 / 6. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (10) الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا ». (11) ‌

__________________

(1) في التهذيب : « هو ».

(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 55 ، ح 227 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 212 ، ح 19259 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 10 ، ح 29856 ؛ وفيه ، ص 26 ، ح 29897 ، من قوله : « فإن تردّى » إلى قوله : « التردّي قتله أو الذبح ».

(3) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تَجِبَ ؛ أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن‌تسكن حركتها ». النهاية ، ج 5 ، ص 33 ( نخع ).

(4) في « ن » : « حتّى يموت ».

(5) في الوسائل ، ح 29858 : « من ».

(6) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما ».

(7) في « ن ، بح » : « لم يذبح ».

(8) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « يكره أن تنخع الذبيحة ، وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدّاً من الرقبة إلى عجب الذنب إلى وقيل : يحرم لصحيحة الحلبي ... وهو الأقوى ، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين ». الروضة البهيّة ، ج 7 ، ص 230 231.

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 53 ، ح 220 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة ... ، ذيل ح 11400 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 60 ، ذيل ح 253 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح 7883 ومصادره الوافي ، ج 19 ، ص 213 ، ح 19260 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 15 ، ح 29866 ؛ وفيه ، ص 12 ، ح 29858 ، من قوله : « ولا تأكل من ذبيحة ».

(10) في « ط ، ق ، بف » : « محمّد ».

(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 55 ، ح 228 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 213 ، ح 19261 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 16 ، ح 29867.

الصفحة 161 من 792