تَقْرَبَنَّهُ (1) ». (2)
11345 / 8. حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ (3) ، قَالَ :
أَهْدَى الْفَيْضُ (4) بْنُ الْمُخْتَارِ لِأَبِي (5) عَبْدِ اللهِ عليه السّلام رَبِيثَا ، فَأَدْخَلَهَا إِلَيْهِ (6) وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَقَالَ (7) : « هذِهِ (8) لَهَا قِشْرٌ » فَأَكَلَ مِنْهَا (9) ، وَنَحْنُ نَرَاهُ. (10)
11346 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (11) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (12) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (13) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام كَانَ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ ، فَيَقُولُ : أَلَا (14) ، لَاتَأْكُلُوا وَلَا تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ ». (15)
11347 / 10. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ (16) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
__________________
(1) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : « فلا تقربه ». وفي « بح » : « ثمّ قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه ».
(2) الوافي ، ج 19 ، ص 41 ، ح 18892 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 131 ، ح 30158.
(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حنان بن سدير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(4) في « م ، بن » والوسائل : « فيض » بدل « الفيض ». (5) في « بن » والوسائل والفقيه : « إلى أبي ».
(6) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عليه ».
(7) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ». (8) في « ط ، ق ، بح » : « هذه ».
(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « منه ».
(10) الفقيه ، ج 3 ، ص 340 ، ح 4205 ، معلّقاً عن حنان بن سدير الوافي ، ج 19 ، ص 41 ، ح 18893 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 139 ، ح 30182.
(11) هكذا في « م ، بن » والوسائل والتهذيب. وفي « ط ، ق ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم غير مرّة. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 18.
(12) في « ط » : + « قال ».
(13) في « بن » : + « عن أبيه ».
(14) في « ط » والتهذيب : « ألا ».
(15) التهذيب ، ج 9 ، ص 3 ، ح 5 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 477 ، كتاب المآكل ، ج 492 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام الوافي ، ج 19 ، ص 42 ، ح 18895 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 129 ، ح 30151.
(16) في « ط » : « عمّه ». وفي التهذيب : « محمّد ».




