11329 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (1) يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى بَيْتِهِ ، وَيَتْرُكُهَا (2) مَنْصُوبَةً ، وَيَأْتِيهَا (3) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ ، فَيَمُتْنَ (4)؟
فَقَالَ (5) : « مَا عَمِلَتْ يَدُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا ». (6)
11330 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 324 ، ح 4159 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » الوافي ، ج 19 ، ص 188 ، ح 19204 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 84 ، ذيل ح 30061.
(1) في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « في رجل ». وفي « ط » : « عن رجل ».
(2) في « بح ، جت » : « فيتركها ».
(3) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « فأتاها ». وفي حاشية « جت » : « وأتاها ».
(4) في المرآة : « فيمتن ، أي كلّها أو بعضها ، فاشتبه الحيّ بالميّت ، كما فهمه الأكثر ».
وقال المحقّق قدّس سرّه : « لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحيّ بالميّت ، قيل : حلّ الجميع حتّى يعلم الميّت بعينه. وقيل : يحرم الجميع تغليباً للحرمة. والأوّل حسن ». الشرائع ، ج 3 ، ص 163.
وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « القول بالحلّ مع الاشتباه للشيخ في النهاية والقاضي ، واستحسنه المصنّف رحمه الله ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم ... وصحيحة الحلبي ... ومقتضى هذين الخبرين حلّ الميّت وإن تميّز ، وأنّ المعتبر في حلّه قصد الاصطياد ، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل. وذهب ابن إدريس والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع ؛ لأنّ ما مات في الماء حرام كما تقدّم ، والمجموع محصور ، وقد اشتبه الحلال بالحرام ، فيكون الجميع حراماً. ولو لم يشتبه ، فأولى بتحريم الميّت ، ويؤيّده رواية عبد المؤمن الأنصاري ... وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحاً ، فلعلّه مات خارج الماء ، أو على الشكّ في موته في الماء ؛ فإنّ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة ». مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 506 507. وانظر : النهاية ، ص 578 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 438 ؛ المختلف ، ص 674 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 90 ؛ الإيضاح ، ج 4 ، ص 141 ؛ التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 53.
(5) في « جد » : « قال ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 11 ، ح 42 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 61 ، ح 215 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 323 ، ح 4156 ، معلّقاً عن القاسم بن بريد الوافي ، ج 19 ، ص 189 ، ح 19207 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 83 ، ذيل ح 30060.




