11327 / 8. أَبَانٌ (1) ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ (2)؟
قَالَ (3) : « لَا بَأْسَ (4) إِذَا أَعْطَوْكَهَا (5) حَيّاً (6) ، وَالسَّمَكَ أَيْضاً ، وَإِلاَّ فَلَا تُجِزْ (7) شَهَادَتَهُمْ (8) إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَهُ (9) أَنْتَ (10) ». (11)
11328 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
يحيى. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، ح 11394 و 11396 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 57 ، ح 237 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن كتاب عليّ عليهما السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 19 ، ص 188 ، ح 19203 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 81 ، ح 30054.
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم.
(2) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار : « المجوس ».
(3) في الوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « به ».
(5) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار : « أعطوكه ». وفي « ط » : « أعطوناها ». وفي حاشية « جت » : « أعطوكاه ».
(6) في « ط ، بف ، جت » : « أحياء ».
(7) في « بف ، جت » : « فلا تجيز ». وفي « بن » : « فلا يجز ».
(8) في الوسائل ، ج 23 : + « عليه ».
(9) في « ط ، بف ، جت » : « أن تشهدها ». وفي « بح » : « أن يشهدها ». وفي حاشية « بح » : « أن يشهده ».
(10) في « م ، بن » والوسائل ، ج 23 : « أنت ».
وفي المرآة : « ظاهره يدلّ على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيّاً وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على قول الكافر كما يؤمي إليه آخر الخبر فيوافق المشهور. وقال الفاضل الإسترآبادي : فإن قلت : هذا منافٍ لقولهم عليهم السّلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه ». قلت : يمكن دفع المنافاة بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سبباً للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سبباً للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة ». وانظر : الاستبصار ، ج 4 ، ص 64 ، ذيل ح 228.
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 10 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 64 ، ح 229 ؛ بسندهما عن أبان الوافي ، ج 19 ، ص 188 ، ح 19202 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 386 ، ح 29809 ؛ وج 24 ، ص 76 ، ذيل ح 30038.




