سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ سَمّى وَرَمى صَيْداً ، فَأَخْطَأَهُ (1) ، وَأَصَابَ (2) آخَرَ (3)؟
فَقَالَ (4) : « يَأْكُلُ مِنْهُ (5) ». (6)
10 بَابُ صَيْدِ اللَّيْلِ
11317 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام (7) عَنْ طُرُوقِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ (8) فِي وَكْرِهَا؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (9) ». (10)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (11) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
__________________
(1) في الوافي والتهذيب : « فأخطأ ».
(2) في « ن » : « فأصاب ».
(3) في « ط » : « غيره ».
(4) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 355 : « يدلّ على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلّل مقصوداً ، كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدّس سرّه : « يشترط قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحلّ. وكذا لو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً. ولا يشترط قصد عين الصيد ، فلو عيّن فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ ». الدروس ، ج 2 ، ص 398.
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 38 ، ح 160 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 19 ، ص 179 ، ح 19182 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 380 ، ح 29797.
(7) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن الرضا عليه السّلام قال : سألته » بدل « قال : سألت الرضا عليه السّلام ».
(8) في « بف » : « في الليل ».
(9) في « ط » : « بذلك ». وقال ابن الأثير : « في الحديث : نهى المسافر أن يأتي أهله طروقاً ، أي ليلاً. وكلّ آت بالليل طارق. وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدقّ ، وسمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دقّ الباب ». النهاية ، ج 3 ، ص 121 ( طرق ).
وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 356 : « يدلّ على جواز اصطياد الطير بالليل ، ولا ينافي ما هو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلاً ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ؛ لما سيأتي من الأخبار ».
(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 14 ، ح 53 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 65 ، ح 232 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 19189 ، الوسائل ، ج 23 ، ص 382 ، ح 29801.
(11) السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد بن عيسى هو محمّد بن يحيى.




