مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 792

وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ (1) ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ (2) ». (3) ‌

8 بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ (4) مِنْ جَبَلٍ‌

11314 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (5) ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام (6) ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ (7) الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ (8) ». (9) ‌

11315 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

__________________

(1) في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « حيّاً ».

(2) لم ترد هذه الرواية في « ط ».

(3) الوافي ، ج 19 ، ص 176 ، ح 19174 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 377 ، ح 29792.

(4) « يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً. راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 489 ( دهده ).

(5) في « ط » والتهذيب : « عن محمّد بن عيسى ». ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح 9107 و 9113 رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج. والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج 9 ، ص 37 ، ح 157 من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً كنقل مستقلّ على صحّة ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ من الكافي كما يظهر بالمقارنة.

(6) في « ط » : + « أنّه ».

(7) في الوسائل والتهذيب : « من ».

(8) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم. ويؤيّده صحيحة الحلبي ... هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلاً. وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ». مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 437. وانظر : المقنع ، ص 391.

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 37 ، ح 157 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 19 ، ص 177 ، ح 19176 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 378 ، ح 29795.

الصفحة 113 من 792