11151 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (1) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُكَ (2) عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي (3) ، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ (4) ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ ، وَزَوَّجَهُ (5) ، فَتَسَرّى (6) أَوْ تَزَوَّجَ (7)
قَالَ : « لِمَوْلَاهُ (8) عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ (9) ». (10)
5 بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ
11152 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ (11) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
__________________
(1) في « بن » وحاشية « بح ، جت » : « بن يحيى ».
(2) في « بح ، بف » : « اعتقك ».
(3) في التهذيب ، ج 7 : « أمتي ».
(4) في الكافي ، ح 9734 والتهذيب : « أو تسرّيت عليها » بدل « عليها أو تسرّيت ».
(5) في الوسائل ، ج 21 والكافي ، ح 9734 والتهذيب : « وزوّجه ».
(6) في الوسائل ، ج 21 والكافي ، ح 9734 : « وتسرّى ».
(7) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج 7 : « وتزوّج ».
(8) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح 9734 والتهذيب : « لمولاه ».
(9) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح 9734 والتهذيب : « الأوّل ».
(10) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح 9734. التهذيب ، ج 8 ، ص 222 ، ح 796 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1499 ، بسنده عن العلاء. الفقيه ، ج 3 ، ص 116 ، ح 3446 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. وفيه ، ص 116 ، ح 3447 ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 595 ، ح 10161 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 296 ، ح 27119 ؛ وج 23 ، ص 27 ، ح 29028.
(11) في السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار » و « حفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّه يدلّ عليه




