مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 792

11296 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ (1) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا يُرْمَى (2) الصَّيْدُ بِشَيْ‌ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ (3) ». (4) ‌

5 بَابُ الْمِعْرَاضِ (5) ‌

11297 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ؟

__________________

الصيد فيصيبه فيقع في ماء ... ، ح 11315 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 38 ، ح 158 ، بسندهما عن سماعة ، مع اختلاف يسير. وفي فقه الرضا عليه السّلام ، ص 297 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 320 ، ذيل ح 4144 ، مع اختلاف الوافي ، ج 19 ، ص 177 ، ح 19177 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 369 ، ح 29767.

(1) في « بن » والوسائل والتهذيب : « عن رجل ».

(2) في « ط » : « لا ترم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « لاترمي ».

(3) في المرآة : « ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلاً. وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني. ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استناداً إلى هذا الخبر. والأشهر الكراهة. وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معاً. قال الشهيد الثاني رحمه الله : هو ضعف في ضعف ». وانظر : النهاية ، ص 580 ؛ الوسيلة ، ص 357 ؛ مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 427.

(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 35 ، ح 142 ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 19 ، ص 165 ، ح 19177 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 370 ، ح 29769.

(5) « المِعراض » كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 875 ( عرض ).

وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 350 : « والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب. وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضاً عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقاً ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضواً آخر منه ».

الصفحة 105 من 792