11294 / 10. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (1) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ ، فَوَجَدْتَهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ ، وَتَرى (2) أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ (3) غَيْرُ سَهْمِكَ (4) ، فَكُلْ (5) ؛ غَابَ (6) عَنْكَ ، أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ». (7)
11295 / 11. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ عَلَى الْجَبَلِ ، فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؟
قَالَ : « كُلْهُ » قَالَ : « فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ (8) ، أَوْ تَدَهْدَهَ (9) مِنَ الْجَبَلِ (10) ، فَمَاتَ (11) ، فَلَا تَأْكُلْهُ ». (12)
__________________
(1) في « بح » : + « بن يحيى ».
(2) في « بف » والوافي : « وقدترى ». وفي « ط » : « والرميّة فيه ، فانتزعت السهم ورأيت » بدل « وليس به أثر غيرالسهم ، وترى ».
(3) في « بن » : « لم يصبه ».
(4) في المرآة : « يحتمل أن يكون قوله عليه السّلام : « وترى » إلى آخره تأكيداً ، لا تأسيساً ».
(5) في « ط » : « فكله ».
(6) في « بن » وحاشية « جت » : « تغيب ». وفي الوسائل والتهذيب : « يغيب ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 34 ، ح 139 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 165 ، ح 19154 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 367 ، ح 29763.
(8) في « ط » : « ومات » بدل « في ماء ».
(9) « تدهده » أي تنحدر ، مطاوع من الدهدهة ، وهو قذفك وحدرك الشيء من أعلى إلى أسفل مُدَحْرَجاً ، أي مدوّراً. راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 489 ( دهده ).
(10) في « م ، ن ، جد » : « جبل ».
(11) في التهذيب ، ح 140 : « فمات ».
(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 34 ، ح 140 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب الرجل يرمي




