نِكَاحِهِمَا ». (1)
10078 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً (3) ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا (4) ». (5)
10079 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَتَبَ إِلى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ عليه السّلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ (8).
فَقَالَ : « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّ عليه السّلام ، أَعَلِيٌّ عليه السّلام يَقُولُ هذَا؟ ». (9)
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1381 ؛ وج 8 ، ص 199 ، ح 700 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 751 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21821 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26774.
(2) في الاستبصار : « بن رزين ».
(3) في التهذيب ، ح 1382 والاستبصار ، ح 752 : « آخر ».
(4) في « بح ، بف » : « أن يدعها ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1382 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 752 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 542 ، ح 4868 ، معلّقاً عن العلاء. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 340 ، ح 1390 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 207 ، ح 747 ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية : « طلاق الأمة بيعها ». راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4569 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 484 ، ح 1945 ؛ وج 8 ، ص 209 ، ح 744 الوافي ، ج 22 ، ص 610 ، ح 21822 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26771.
(6) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « بن يحيى ».
(7) في « بن ، جد » : « بن محمّد ».
(8) في « بح » : « فاشتراها ».
(9) الوافي ، ج 22 ، ص 610 ، ح 21823 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 155 ، ح 26775.




