مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 770

124 بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌

10075 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا (1) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا (2) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا ». (3)

10076 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟

فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ». (4)

10077 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ (5) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى‌

__________________

ص 449 ، ح 4554 ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26769.

(1) في « بخ » : « ويطؤها ».

(2) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 284 : « قوله عليه السّلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على‌الفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».

(3) الوافي ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26772.

(4) الوافي ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21820 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26773.

(5) في التهذيب والاستبصار : « إن ».

الصفحة 98 من 770