124 بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
10075 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا (1) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟
قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا (2) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا ». (3)
10076 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟
فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ». (4)
10077 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ (5) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى
__________________
ص 449 ، ح 4554 ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26769.
(1) في « بخ » : « ويطؤها ».
(2) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 284 : « قوله عليه السّلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري علىالفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».
(3) الوافي ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26772.
(4) الوافي ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21820 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26773.
(5) في التهذيب والاستبصار : « إن ».




