قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ».
قُلْتُ : لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا (1)؟
قَالَ : « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْءٍ (2) فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ (3) مِنْهَا بِشَيْءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ». (4)
10074 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ (6) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ (7) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟
فَقَالَ (8) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ ». (9)
__________________
(1) في « جت » والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « فيها ».
(2) في « بف ، جت » والتهذيب ، ج 7 : « بشيء ».
(3) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 21 والتهذيب ، ج 7 : « فيتمتّع ». وفي « بح » : « فلتمتّع ».
(4) الفقيه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4579 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ وفيه ، ج 8 ، ص 203 ، ح 717 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 22 ، ص 580 ، ح 21763 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 142 ، ح 26742 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25591 ، قطعة منه.
(5) في « جد » : « أحمد بن محمّد ».
(6) في التهذيب ، ح 718 : + « آخر ».
(7) في الكافي ، ح 10080 : « رجلاً ».
(8) في « بن ، جد » والكافي ، ح 10080 والفقيه والتهذيب : « قال ».
(9) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح 10080 ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 699 [ مع زيادة في آخره ] ؛ وص 204 ، ح 718 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ،




