عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (1) عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (2) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (3)؟
قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا (4) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا (5) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ». (6)
10070 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (7) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ (8) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ (9) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ
__________________
(1) في « بف » : « أبا عبد الله ».
(2) في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».
(3) النساء (4) : 24.
(4) في « بح » : « ولا يقربها ».
(5) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».
(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 346 ، ح 1417 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 232 ، ح 80 ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص 233 ، ح 82 ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 135 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها » الوافي ، ج 22 ، ص 587 ، ح 21773 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 149 ، ح 26757.
(7) في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 4414.
(8) في « بح » : + « فيفرق ».
(9) في « بخ » : « فتقعد ».




