مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 770

فَيَكْتَسِبْنَ (1) عَلَيْكَ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي (2) ( سَأَلَ سَائِلٌ ) (3) تَنْطِقُ (4) بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.

فَقَالَ لَهُ (5) أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً (6) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ (7) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.

قَالَ (8) أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ (9)؟

فَقَالَ (10) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (11) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ (12) ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ (13) ، ثُمَّ افْتَرَقَا. (14)

__________________

(1) في « بف ، بخ » : « يكتسبن ». وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن ».

(2) في الوافي : « الآية التي في ( سَأَلَ سَالِلُ ) هي قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [ المعارج (70) : 29 و 30 ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية ».

(3) هي سورة المعارج (70). ومراده الآية 31 منها حيث قال : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ).

(4) في « بخ » : « ينطق ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(5) في « بخ ، بف » والوافي : « له ».

(6) في « م ، ن ، بح ، جد » : « أيضاً ».

(7) في « بخ » والوافي : + « له ».

(8) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(9) في « بخ ، بف » : « ذلك ».

(10) في « بخ ، بف » : « قال ».

(11) في الوافي : « بامرأة ».

(12) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد ».

(13) في المرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها ».

(14) الوافي ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21331 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 411 ، ح 17.

الصفحة 9 من 770