مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 770

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (1) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ». (2)‌

120 بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

10062 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (3) بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؟

قَالَ : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ». (4)

10063 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (5) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا (6)؟

قَالَ (7) : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا (8) ، وَهُوَ زِنًى (9) ». (10)‌

__________________

(1) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « مولاه ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1435 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4555 ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الجعفريّات ، ص 104 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 606 ، ح 21815 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 115 ، ح 26668.

(3) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل ، ح 26677 : « تزوّج ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 348 ، ح 1424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 794 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4560 ، معلّقاً عن داود بن الحصين. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 234 ، ح 91 ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ... ، ح 10409 ؛ والخصال ، ص 532 ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح 10 الوافي ، ج 22 ، ص 602 ، ح 21804 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25665 ؛ وج 21 ، ص 120 ، ح 26677.

(5) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(6) في حاشية « بح » والوافي : « أهلها ».

(7) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(8) في « ن ، بخ » : « عليها ذلك ».

(9) في الوافي : « الزنا ».

(10) الوافي ، ج 22 ، ص 602 ، ح 21804 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 120 ، ح 26678.

الصفحة 89 من 770