10060 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ (1) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.
فَقَالَ (2) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْأَكْلَةَ (3) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ».
قِيلَ (4) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.
قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ (5) ، فَقَدْ أَقَرَّ (6) ».
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ (7) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ (8) ، أَوْ (9) يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟
قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». (10)
10061 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً
__________________
(1) في الفقيه : « مملوك ».
(2) في « بن » والوسائل والكافي ، ح 11191 والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « قال ».
(3) في الكافي ، ح 11191 : « أكلة ».
(4) في « جت » : « وقيل ».
(5) في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح 11191 والفقيه والتهذيب : « ذلك ».
(6) في التهذيب ، ج 8 : « أقرّه ».
(7) في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : « أعتق ».
(8) في الكافي ، ح 11191 والتهذيب ، ج 8 : « النكاح ».
(9) في « م ، بن » والتهذيب ، ج 7 : « أم ».
(10) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح 11191. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 352 ، ح 1434 ؛ وج 8 ، ص 269 ، ح 978 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 130 ، ح 3484 ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 22 ، ص 605 ، ح 21813 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 117 ، ح 26672 ؛ وفيه ، ص 113 ، ح 26665 ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ج 23 ، ص 147 ، ح 29283 ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».




