وَأَشْبَاهِهِ ». (1)
10057 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (2)؟
فَقَالَ : « ذَاكَ (3) إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».
قُلْتُ (4) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (5) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ (6) ، وَلَا تَحِلُّ (7) إِجَازَةُ (8) السَّيِّدِ لَهُ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا (9) عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ ». (10)
10058 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ (11) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ (12) نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 351 ، ح 1431 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4548 ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21808 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 115 ، ح 26667.
(2) في « بخ » : « مولاه ».
(3) في حاشية « م ، جت » : « ذلك ». وفي التهذيب : « إنّ ذلك ».
(4) في الفقيه والتهذيب : « فقلت ».
(5) في « بف ، بن » : « عيينة ».
(6) في التهذيب : « باطل ».
(7) في « م ، بن ، جد » والبحار : « ولا يحلّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « فلا تحلّ ».
(8) في البحار : « بإجازة ».
(9) في الوسائل : « وإنّما ».
(10) التهذيب ، ج 7 ، ص 351 ، ح 1432 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4862 ، بسنده عن زرارة الوافي ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 114 ، ح 26666 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 37.
(11) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج 8 : « مولاي ».
(12) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج 8 : « فاجدّد » من دون همزة الاستفهام.




