النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ». (1)
10056 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟
فَقَالَ (3) : « ذلِكَ (4) إِلى مَوْلَاهُ (5) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ (6) أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».
فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : فَإِنَّ (7) أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.
فَقَالَ (8) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ (9) ، إِنَّمَا (10) عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ (11) مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 347 ، ح 1421 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 215 ، ح 782 ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 216 ، ح 853 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 135 ، ح 507 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 603 ، ح 21806 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25664 ؛ وج 21 ، ص 113 ، ح 26663.
(2) في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(3) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».
(4) في « بن » والوسائل : « ذاك ».
(5) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».
(6) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».
(7) في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».
(8) في « بح ، جت » : « قال ».
(9) في « بح » : « الله ».
(10) في التهذيب : « وإنّما ».
(11) في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».




