مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 770

يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ (1) بِأَنْ (2) يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ (3) مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ (4) يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ». (5)

10052 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « حُرَّتَانِ (6) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » وَقَالَ (7) : « لَا بَأْسَ (8) إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ (9) يَتَسَرّى (10) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي‌

__________________

(1) في « بخ » والوافي : « فلا بأس ».

(2) في « بح ، بخ » : « أن ».

(3) في « بخ » : « يشتري ».

(4) هكذا في « بح ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : « جوار ».

(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1239 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : « أو أربع إماء ». وفيه ، ج 8 ، ص 210 ، ح 747 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 776 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 750 وذيل ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 772 ؛ وص 214 ، ذيل ح 778 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 752 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 774 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». الفقيه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4565 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « أو أربع إماء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 301 ، ح 21269 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 526 ، ح 26257 ، إلى قوله : « أو أربع إماء » ؛ وفيه ، ص 527 ، ح 26261 ، من قوله : « قال : ولا بأس ».

(6) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « حرّتين ».

(7) في « م ، ن ، بن » : « قال » بدون الواو.

(8) في « م ، بن » : « ولا بأس ».

(9) في « بخ » : « أن ».

(10) في حاشية « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يشتري ». و « يتسرّى » أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته. وأصل « يتسرّى » : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 ( سرر ) ؛ وج 6 ، ص 2375 ( سرا ).

الصفحة 83 من 770