مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 770

عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ (1) : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ (2) حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ (3) فَلَا بَأْسَ ». (4)

118 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

10050 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ (5) أَرْبَعَ إِمَاءٍ ». (6)

10051 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

__________________

(1) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « قال ».

(2) في الوسائل : + « له ».

(3) في « م ، جد » : « بذلك ».

(4) الوافي ، ج 21 ، ص 485 ، ح 21561 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 101 ، ح 26633 ؛ وفيه ، ص 96 ، ح 26622 ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال ».

(5) في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « تزوّج ».

(6) التهذيب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1242 ؛ وج 8 ، ص 210 ، ح 746 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 775 ، بسند آخر عن صفوان. التهذيب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 753 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4487 ؛ وقرب الإسناد ، ص 15 ، ح 48 ؛ وص 105 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4488 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 754 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 214 ، ح 779 ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 235 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 301 ، ح 21267 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 525 ، ح 26256.

الصفحة 82 من 770