إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ». (1)
10047 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (3)
10048 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ (4) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ». (5)
10049 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
__________________
بدون « لا ».
(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 202 ، ح 715 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 211 ، ح 764 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 483 ، ح 21556 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 97 ، ح 26624.
(2) في « م ، جد » : « محمّد ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 201 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 209 ، ح 757 ، بسندهما عن عبيد بن زرارة. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 201 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 209 ، ح 756 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 209 ، صدر ح 709 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 210 ، صدر ح 759 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 413 ، صدر ح 4444 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 201 ، صدر ح 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 210 ، صدر ح 760 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 135 ؛ وقرب الإسناد ، ص 251 ، صدر ح 993 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 484 ، ح 21557 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 96 ، ح 26621.
(4) قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ.
(5) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، صدر ح 11121. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 610 و 611 ؛ وص 214 ، صدر ح 764 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23138 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 99 ، ح 26631.




