117 بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (1) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
10045 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟
فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (2)
10046 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (3) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا (4) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ (5) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟
فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (6) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ (7) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
__________________
الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 13 ( غرر ).
وفي المرآة : « قال الوالد رحمه الله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».
(11) راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 177 ، ح 620 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1302 الوافي ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23219 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 88 ، ح 26598.
(1) في « بن » : « الجارية ».
(2) الوافي ، ج 21 ، ص 483 ، ح 21553 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 97 ، ح 26623.
(3) في « بح ، جت » : « يكون ».
(4) في « بن » : « أم يعتقها ».
(5) في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».
(6) في « بح » : « مهرها ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ »




