تُطِعْهُ (1) لَتَعْصِيَنَّهُ ». (2)
9928 / 8. عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ (3) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ (4) يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ (5) عَلَيْكَ (6)؟
فَقَالَ لَهُ (7) أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً (8) ، وَلِلنَّاسِ (9) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ (10) أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ (11) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ (12) نَبَّاذَاتٍ ،
__________________
نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً ».
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1083 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 510 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1158 ، بسنده عن عليّ السائي ؛ النوادر للأشعري ، ص 38 ، ح 52 ، عن عليّ السائي الوافي ، ج 21 ، ص 340 ، ح 21332 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 16 ، ح 26403.
(3) في « بن » : « منعك ».
(4) في « م ، ن ، بخ ، جد » : « أن ».
(5) في « بف » : « ويكسبن ».
(6) في الوافي : « تعدية الكسب ب « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه ».
(7) في « بح » : « له ».
(8) في « جت » : « حلال ».
(9) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « ولكن للناس ».
(10) في « بخ » : « يرتفعون ».
(11) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال ».
(12) « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه. راجع : المصباح المنير ، ص 158 ( حون ).




