فَيَقُلْنَ (1) : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي (2) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟
فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ (3) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا (4) فِي الْفَرْجِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (5) كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ (6) أَرَدْتُ؟
قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ (7) ». (8)
10042 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ (9) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ (10) فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ». (11)
__________________
(1) في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح 26609 والكافي ، ح 4232 : + « لي ».
(2) في « بخ » والوسائل ، ح 26609 والكافي ، ح 4232 : « فلي » من دون همزة الاستفهام.
(3) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».
(4) في « بن » : « أن يمسّها ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».
(6) في « بن » : « إذا ».
(7) في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».
(8) الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح 4232. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 468 ، صدر ح 1878 ؛ وج 8 ، ص 177 ، صدر ح 622 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، صدر ح 1305 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى. الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23220 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 86 ، ح 26594 ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».
(9) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(10) في التهذيب : « قال ».
(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 617 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1299 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،




