11136 / 4. وَبِإِسْنَادِهِ (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ : أَيَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ». (2)
تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ؛
وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ، وَيَتْلُوهُ
إِنْ شَاءَ اللهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ (3).
__________________
(1) المراد من « بإسناده » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 312 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1252 ، ح 23168 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 268 ، ح 28564.
(3) في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب الطلاق من الكافي ... » إلى هنا عبارات مختلفة.




