مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 766 من 770

مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ (1) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلى (2) وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ (3) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ (4) ، وَلَا يَسْتَتِيبَهُ (5) ». (6)

11132 / 2. وَعَنْهُ (7) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنِ (8) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ (9) عَلى مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ (10) مِنْهُ امْرَأَتُهُ (11) ، وَيُقْسَمُ (12) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ » (13).

__________________

(1) في الكافي ، ح 14039 والتهذيب ، ج 10 والاستبصار : + « فلا تقربه ». وفي التهذيب ، ج 9 : + « ولا تقربه ».

(2) في التهذيب ، ج 8 : « بين ».

(3) في الكافي ، ح 14039 : + « بعد ».

(4) في « م » : « به ». وفي الوسائل والكافي ، ح 14039 والتهذيب ، ج 10 والاستبصار : « إن أتوه به ».

(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 289 : « يدلّ على عدم قبول توبة المرتدّ الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب ، وعلى أنّه يجوز قتله لكلّ من سمع منه كما هو مذهب جماعة ».

(6) الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14039. التهذيب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 309 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 10 ، ص 136 ، ح 541 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 957 ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد [ في الاستبصار : « بن محمّد » ] جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 9 ، ص 374 ، ح 1336 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 149 ، ح 3546 ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج 15 ، ص 482 ، ح 15516 ؛ وج 22 ، ص 631 ، ح 21867 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 324 ، ح 34865.

(7) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى ابن محبوب المذكور في السند السابق ؛ فإنّه مضافاً إلى كثرة روايات [ الحسن ] بن محبوب عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم ، ورد الخبر في الكافي ، 14029 بطريقين من الطرق الثلاثة المتقدّمة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين إلخ. فعليه ، سندنا هذا معلّق. ويجري عليه الطرق الثلاثة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 452 453 و 461 464.

(8) في الكافي ، ح 13573 والتهذيب ، ج 9 : + « دين ».

(9) في الكافي ، ح 13573 و 14029 والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : « بما انزل الله ».

(10) في « ن » : « وقد بانت ».

(11) في الوسائل ، ح 32414 والكافي ، ح 13573 : « امرأته منه » بدل « منه امرأته ».

(12) في الوسائل ، ح 32414 والكافي ، ح 13573 : « فليقسم ».

(13) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح 13573 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن

الصفحة 766 من 770