مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 764 من 770

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً (1) بَائِناً (2) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ (3) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (4)

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا (5) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ (6) فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ». (7)

11129 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (8) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (9) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ (10) : هَلْ تَحِلُّ (11) لَهُ (12)؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». (13)

__________________

(1) في التهذيب والاستبصار : « طلاقاً ».

(2) في « بف » : « ثانياً ».

(3) في « بخ ، بف » : « تحلّ ».

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 288 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1101 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288.

(5) في المرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».

(6) في المرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 85 ، ح 291 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1104 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288.

(8) في التهذيب والاستبصار : « جميعاً ».

(9) في الوافي : « يعني به تطليقتين ».

(10) في « بح » : « بعدها ».

(11) في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».

(12) في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».

(13) التهذيب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1102 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 23 ، ص 1087 ، ح 22809 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 165 ، ح 28290.

الصفحة 764 من 770