عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً (1) بَائِناً (2) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ (3) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (4)
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا (5) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ (6) فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ». (7)
11129 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (8) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (9) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ (10) : هَلْ تَحِلُّ (11) لَهُ (12)؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». (13)
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار : « طلاقاً ».
(2) في « بف » : « ثانياً ».
(3) في « بخ ، بف » : « تحلّ ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 288 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1101 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288.
(5) في المرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».
(6) في المرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 85 ، ح 291 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1104 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288.
(8) في التهذيب والاستبصار : « جميعاً ».
(9) في الوافي : « يعني به تطليقتين ».
(10) في « بح » : « بعدها ».
(11) في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».
(12) في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».
(13) التهذيب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1102 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 23 ، ص 1087 ، ح 22809 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 165 ، ح 28290.




