قَالَ : فَقَالَ : « هذِهِ (1) تَعْتَدُّ (2) بِثَلَاثِ حِيَضٍ (3) أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا (4) ». (5)
11125 / 9. ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (7) عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ (8) وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا.
قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (9)
11126 / 10. ابْنُ مَحْبُوبٍ (10) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ (11) ، فَزَوَّجَهَا (12) مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا (13) غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟
قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ (14) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ (15) نِكَاحٍ ». (16)
__________________
(1) في « م ، جد » والوسائل : « فهذه ».
(2) في « بف » : + « قلت ».
(3) في الوافي والتهذيب ، ج 7 : « بثلاثة أشهر » بدل « بثلاث حيض ».
(4) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 793 : « المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 483 ، ح 1941 ؛ وج 8 ، ص 156 ، ح 542 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1247 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1245 ، ح 23146 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28555.
(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد.
(7) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يكون ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وقد مات ».
(9) الوافي ، ج 23 ، ص 1245 ، ح 23147 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28556.
(10) السند معلّق ، كسابقه.
(11) في الفقيه : + « فمات ولدها منه ».
(12) في « ن » : « تزوّجها ». وفي « بح » : « فزوّجوها ».
(13) في « بف » : « إذا أولدها ».
(14) في الوافي والفقيه : + « الميّت ».
(15) في « بخ » : « من غير ».
(16) في الفقيه ، ج 4 ، ص 340 ، ح 5736 [ مع زيادة في آخره ] ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 531 ؛




