« تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (1) ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ (2) ». (3)
11123 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟
فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ (4) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (5) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا؟
فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (6) ». (7)
11124 / 8. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ (8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : « إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (9) مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ».
قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ (10) ، ثُمَّ يَمُوتُ؟
__________________
(1) في « م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي : « وعشراً ».
(2) في المرآة : « وهو مخالف لُاصولهم ، وليس في بالي من تعرّض منهم له ».
(3) الوافي ، ج 23 ، ص 1244 ، ح 23144 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28557.
(4) في الوسائل : « الحرّة ».
(5) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».
(6) قال الشيخ الطوسي قدّس سرّه : « الوجه في هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها ؛ فإنّها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدّة الحرّة. فأمّا إذا بتّ عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة ». الاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ذيل الحديث 1246.
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 156 ، ح 541 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 348 ، ح 1246 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 23 ، ص 1244 ، ح 23145 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28554.
(8) في « جت » : « أحمد بن محمّد ».
(9) في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».
(10) في « بن » والوسائل : « بيوم أو بساعة ».




