قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ». (1)
11121 / 5. وَبِإِسْنَادِهِ (2) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (3) يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (4) بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».
قَالَ : وَسُئِلَ (5) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (6) عَلى أَمَتِهِ : أَيَصْلُحُ (7) لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا (8) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ (9) ». (10)
11122 / 6. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (11) :
أَنَّهُ (12) قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :
__________________
(1) الوافي ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23139 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28551.
(2) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق.
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن الرجل ».
(4) في « بح » : + « قبل أن تعتدّ ».
(5) في « بح ، جت » : « وسألته ».
(6) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « قطع ».
(7) في الوسائل : « يصلح » بدون الهمزة.
(8) في حاشية « جت » : « أن يتزوّجها ».
(9) في « جد » والوسائل : « اثنتان ». وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين ».
(10) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح 10048. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 610 ؛ وص 175 ، ح 611 ؛ وص 214 ، صدر ح 764 وفيه مع اختلاف يسير بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر » الوافي ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23140 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28552.
(11) في « بح ، بخ » : « أصحابنا ».
(12) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أنّه ».




