11119 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ (1) تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ (2) ، فَيُعْتِقُهَا.
فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (3) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ (4) تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (5) ». (6)
11120 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (7) قَالَ (8) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا (9) وَطِئَهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ (10) ». (11)
__________________
على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح 9832 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 677 ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1242 ، ح 23137 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 451 ، ح 26069 ؛ وفيه ، ج 22 ، ص 260 ، ح 28541 ، إلى قوله : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ».
(1) في « م ، بح ، بخ ، جد » والوافي : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « يكون الرجل » بدل « الرجل تكون ».
(2) « السرّيّة » الجارية المتّخذة للملك والجماع. واختلف أهل اللغة في سبب تسميتها بالسرّيّة ، فقال بعضهم : نسبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، وضمّت السين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاً أو كانت فاجرة : سِرّيّة بكسر السين ، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : سُرّيّة بضمّ السين مخافة اللبس. وقال أبو الهيثم : السرّ : السرور ، فسمّيت الجارية سُرّيّة لأنّها موضع سرور الرجل. قال : وهذا أحسن ما قيل فيها. انظر : لسان العرب ، ج 4 ، ص 358 ( سرر ).
(3) في الاستبصار : « عدّتها ».
(4) في التهذيب : « فإن ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت الوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 156 ، ح 540 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1250 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23138 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 262 ، ح 28549.
(7) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « أنّه ».
(8) في « بخ ، بف » : « قال ».
(9) في « بح » : « بعدها » بدل « بعدما ».
(10) في « بخ » : « حيضتين ». وقال السيّد العاملي قدّس سرّه : « مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدّة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلاً ». نهاية المرام ، ج 2 ، ص 115.
(11) الوافي ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23139 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28550.




