مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 758 من 770

79 بَابُ عِدَّةِ (1) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا‌

11117 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (2) ». (3)‌

11118 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا (5) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (6) عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (7) ».

قُلْتُ : فَأَيْنَ (8) مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً؟

قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ (9) ». (10)

__________________

(1) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : « عدّة ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 538 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1248 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1242 ، ح 23136 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28553.

(4) في « بح » : « صفوان بن يحيى ».

(5) في « بخ » : « يزوّجها ».

(6) في « بح » : « أن ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(7) في التهذيب ، ج 8 : « العدّة ».

(8) في « ن » : « فقلت : أين ».

(9) في الوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم ».

(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 539 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم

الصفحة 758 من 770