79 بَابُ عِدَّةِ (1) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا
11117 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (2) ». (3)
11118 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟
قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا (5) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (6) عِدَّتُهَا؟
قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (7) ».
قُلْتُ : فَأَيْنَ (8) مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً؟
قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ (9) ». (10)
__________________
(1) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : « عدّة ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 538 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1248 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1242 ، ح 23136 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28553.
(4) في « بح » : « صفوان بن يحيى ».
(5) في « بخ » : « يزوّجها ».
(6) في « بح » : « أن ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(7) في التهذيب ، ج 8 : « العدّة ».
(8) في « ن » : « فقلت : أين ».
(9) في الوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم ».
(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 539 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم




